الأحكام

02/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/2018
التاريخ
02/01/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القاضي الذي وقع القرار المميز كان يترأس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ صدور القرار المطعون فيه عملا بمرسوم التشكيلات القضائية، وبالتالي فانه لا حاجة لأي قرار لانتدابه لترؤس الهيئة وتوقيع القرار خلافا لادلاءات المميز.

كما اعتبرت المحكمة ان الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه يتطلب تحقيقا في مدى علاقة المدعى عليه بالجرائم المدعى بها، ويعتبر من قبيل الدفاع في الاساس ويخرج على اطار الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. واعتبرت المحكمة ايضا انه لا يدخل ضمن الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، الدفع بوجود مسألة اعتراضية طالما ليس من نتيجة المسائل الاعتراضية عدم قبول الدعوى تجاه من يدفع بها بعد تحريك الحق العام بحقه اصولا، وطالما لا تمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية او المستعجلة، على نحو ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة 370 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لانه لم يكن مثارا من قبل المميز امام قاضي التحقيق، وتاليا في اطار استئنافه امام الهيئة الاتهامية، وبالتالي لا يجوز اثارته لاول مرة تمييزا، وتوصلت المحكمة الى رده بالشكل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها