Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
1/2018
Date
02/01/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القاضي الذي وقع القرار المميز كان يترأس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ صدور القرار المطعون فيه عملا بمرسوم التشكيلات القضائية، وبالتالي فانه لا حاجة لأي قرار لانتدابه لترؤس الهيئة وتوقيع القرار خلافا لادلاءات المميز.

كما اعتبرت المحكمة ان الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه يتطلب تحقيقا في مدى علاقة المدعى عليه بالجرائم المدعى بها، ويعتبر من قبيل الدفاع في الاساس ويخرج على اطار الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. واعتبرت المحكمة ايضا انه لا يدخل ضمن الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، الدفع بوجود مسألة اعتراضية طالما ليس من نتيجة المسائل الاعتراضية عدم قبول الدعوى تجاه من يدفع بها بعد تحريك الحق العام بحقه اصولا، وطالما لا تمنع القاضي الجزائي من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية او المستعجلة، على نحو ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة 370 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لانه لم يكن مثارا من قبل المميز امام قاضي التحقيق، وتاليا في اطار استئنافه امام الهيئة الاتهامية، وبالتالي لا يجوز اثارته لاول مرة تمييزا، وتوصلت المحكمة الى رده بالشكل.

Cited

Texts it relies on