الأحكام

09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الاساس تستقل بتقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم دونما رقابة عليها من قبل هذه المحكمة العليا، طالما ان تقديرها للعقوبة لم يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجرم المدعى به، ولم يتدن عن الحد الادنى المسموح به قانونا، بعد تطبيق النصوص التي من شأنها تخفيض او تخفيف العقوبة، الامر المطبق في الحكم المطعون فيه، ويرد ادلاء المستدعي لهذه الجهة.

واعتبرت المحكمة ان محكمة الجنايات لم تخالف المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بمحاكمة المتهم مستدعي النقض من دون محام، بعد اصراره على عدم معاونة محام له في المحاكمة الجنائية. وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام، لعدم تحقق اي ضرر بالنسبة الى طالب النقض بعدم تلاوة هذه القائمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها