Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
26/2018
Date
09/01/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الاساس تستقل بتقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم دونما رقابة عليها من قبل هذه المحكمة العليا، طالما ان تقديرها للعقوبة لم يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجرم المدعى به، ولم يتدن عن الحد الادنى المسموح به قانونا، بعد تطبيق النصوص التي من شأنها تخفيض او تخفيف العقوبة، الامر المطبق في الحكم المطعون فيه، ويرد ادلاء المستدعي لهذه الجهة.

واعتبرت المحكمة ان محكمة الجنايات لم تخالف المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بمحاكمة المتهم مستدعي النقض من دون محام، بعد اصراره على عدم معاونة محام له في المحاكمة الجنائية. وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام، لعدم تحقق اي ضرر بالنسبة الى طالب النقض بعدم تلاوة هذه القائمة.

Cited

Texts it relies on