الأحكام

09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
منيمنة، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم المادة 655 عقوبات هو من الجرائم الآنية التي يسري عليها مرور الزمن من تاريخ اكتمال عناصر الجرم، ومن الثابت ان جرم الاحتيال يكتمل بتاريخ تسليم المال من المجني عليه الى الجاني، وثابت انه في القضية الراهنة، ووفقا لاقوال المستدعي ذاته في شكواه، ان تسليم المال قد تم في 23/11/2010، فيكون مرور الزمن على جرم الاحتيال المدعى به قد انطلق من هذا التاريخ. وثابت ان الشكوى الجزائية قدمت من المستدعي امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ 26/12/2014، اي بعدما يفوق الثلاث سنوات من بدء سريان مرور الزمن على الدعوى العامة في القضية الراهنة، على خلاف ادلاءات المستدعي.

كما ردت المحكمة ادلاءات المميز لجهة انقطاع مرور الزمن بتقدمه بدعوى محاسبة بوجه المستدعى بوجههم امام القضاء السوري، لانه سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، فان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي لا تقطعه على دعوى الحق العام. واعتبرت المحكمة ان المبدأ والاصل هو ان تفصل المحكمة المدلى امامها بدفوع شكلية بهذه الدفوع، لا ان تضمها الى الاساس. واذا كان يمكن في بعض الاحيان ضم الدفوع الى الاساس، فمحل ذلك عندما يستوجب البت بالدفوع اجراء تحقيق في اساس الدعوى، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، لان الفصل بالدفع بمرور الزمن لم يكن يستوجب اي تحقيق في الدعوى للفصل فيه، استنادا الى ما عرضه المستدعي ذاته في شكواه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها