الأحكام

09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
منيمنة، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عناصر الجرائم الجزائية، وبدء سريان مرور الزمن على دعوى الحق العام، ومدة مرور الزمن المسقط للدعوى العامة، محددة في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية، فيكون ما ادلى به المستدعي لجهة ان الجرائم المرتكبة ضد المصارف هي جرائم مستمرة، هو في غير محله، لان الجريمة موضوع الدعوى اي الاحتيال هي من الجرائم الآنية، ويسري مرور الزمن على دعوى الحق العام فيها من تاريخ اكتمال عناصرها بتسليم المال من المجني عليه الى الجاني.

واعتبرت المحكمة ان قطع مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي بموجب الانذارات الموجهة من المستدعي الى المستدعى عليه، لا يقطع مرور الزمن على دعوى الحق العام سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

كما اعتبرت المحكمة ان القانون يوجب على محكمة الاساس البت بالدفوع الشكلية وليس ضمها الى الاساس، واذا كان يمكن في بعض الاحيان ضم الدفوع الى الاساس، فان ذلك محله عندما يستوجب البت بالدفع اجراء التحقيق في الدعوى، الامر غير المتوافر في المسألة الراهنة لان الفصل في الدفع بمرور الزمن لم يكن يستوجب اي تحقيق في الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها