الأحكام

02/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2018
التاريخ
02/01/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان اجراء المحاكمة بصورة سرية في الجلسة التي جرى فيها استجواب المتهم المميز وسائر المتهمين، يعود لتقدير رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية عملا بالمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، وان متابعة الجلسات بصورة علنية يعني ضمنا اتخاذ القرار بعدم اجراء الجلسات بصورة سرية، وليس من شأن ذلك ان يعيب اجراءات المحاكمة في ضوء عدم اعتراض احد في اثناء الجلسات اللاحقة العلنية، ولا سيما المميز او وكيله.

واعتبرت المحكمة انه لا يؤخذ على الحكم المطعون فيه عدم التحقق من صحة تقرير الطبيب الشرعي الذي صرح عنه المتهم، طالما لم يبرزه من ضمن اوراق المحاكمة، او يطلب امهاله لابرازه ومنع من ذلك من دون تبرير، حتى يؤخذ على الحكم عدم مناقشته، في حين كانت امامه الفرصة لذلك قبل ختام المناقشات.

كما اعتبرت المحكمة ان ما يثيره المستدعي لجهة الوصف الجنحي او الجنائي لفعله المتمثل بالسرقة المشددة، يتعارض ومصلحته سندا لاحكام المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، لان محكمة الجنايات سارت وفق قرار الاتهام باعتبار فعله من قبيل الجنحة المشددة وليس من قبيل الجناية.

وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، لكون المحكمة قد صرفت النظر عن دعوة الشاهدين زوجة المغدور وولده من دون اي تبرير، معتبرة ان المميز او وكيله لم يصرا في الجلسات اللاحقة على سماع المذكورين ورفضت المحكمة طلبهم من دون تبرير او اغفلته، كما لم يبين المميز الضرر الذي لحق به من جراء عدم سماعهما، فلا يؤخذ على اجراءات المحاكمة اي عيب مبطل لتعرضه لحق الدفاع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها