الأحكام

06/03/2018

شورى حكم رقم : 534 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
534/2018
التاريخ
06/03/2018
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

فسخ مجلس شورى الدولة القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراض لمكلفي ضريبة الدخل، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة، وبالتحديد من الاعلام الضريبي، انه ثبت للمراقبين الضريبيين الذين تولوا التدقيق في اعمال الشركة المستأنفة ان الادارة الضريبية عمدت الى تحديد المطرح الضريبي مباشرة سندا لاحكام المادة 42 من قانون الاجراءات الضريبية، والى تكليف الجهة المستأنفة بضريبة الباب الاول مع الغرامات القانونية، وبضريبة الباب الثالث على قيمة التعديلات المقترحة على مبيعات كل سنة من سنوات الدرس مع الغرامة القانونية.

وبالتالي قرر المجلس انه لا يمكن اخضاع الارباح التي حققتها الشركة المستأنفة حكما لضريبة الباب الثالث من دون وجود ما يفيد توزيع تلك الارباح على المساهمين، كما لا يجوز التذرع بالبند الرابع من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل لتبرير تكليف الشركة المستأنفة بضريبة الباب الثالث، لكون البند المذكور اعلاه يطبق على شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان، ما يقتضي معه تبعا لمجمل ما تقدم، فسخ القرار المستأنف والحكم بالغاء التكليف بضريبة الباب الثالث عن فرق الايرادات المقدرة، والتي كانت موضوع تكليف بضريبة الباب الاول.

كما رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستأنفة بالغاء تكليفها بغرامة المادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية عن التعديلات التي كلفت بضريبة الباب الاول خلال السنوات 2009 الى 2011، بعد ان تبين للمجلس ان الادارة الضريبية ارتكزت في تكليف الجهة المستأنفة مباشرة على واقعة عدم تصريحها عن ايرادات السنوات المذكورة اعلاه، وبالتالي فان عدم تصريح الجهة المستأنفة عن الايرادات المذكورة اعلاه يبرر تكليفها بغرامتي المادتين 110 و115 من قانون الاجراءات الضريبية تبعا لمخالفة عدم التصريح، ما يقتضي معه رد طلب الجهة المستأنفة بالغاء الغرامات المفروضة لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها