المادة 110
(عدلت بموجب قانون 324/2024 )
كما يلي
المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة
تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:
- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
كما يلي
المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة
تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:
- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 75, 15/02/2024
تعديل المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
تعدل المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح كما يلي
المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة
تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:
- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.