النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 110

المادة 110

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

كما يلي

المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة

تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:

- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 75 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كما يلي

    المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة

    تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:

    - 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

المادة 110 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/110/