الأحكام

09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
منيمنة، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في الجرائم التي ادين بها المستدعي سندا لجنايتي المادة 639 و639/640 عقوبات، وفي جنحتي المادتين 72 و73 اسلحة، لا يرتب القانون اي اثر قانوني لجهة العقوبة المنصوص عليها قانونا، اضافة الى ان تقدير العقوبة يخضع لسلطان محكمة الاساس ضمن حدود النص القانوني، وكذلك مسألة منح الاسباب التخفيفية من عدمها، ولا يخضع ذلك لرقابة المحكمة العليا، ما يوجب رد السبب التمييزي الوحيد.