Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
34/2018
Date
09/01/2018
President
جمال حجار
Members
منيمنة، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في الجرائم التي ادين بها المستدعي سندا لجنايتي المادة 639 و639/640 عقوبات، وفي جنحتي المادتين 72 و73 اسلحة، لا يرتب القانون اي اثر قانوني لجهة العقوبة المنصوص عليها قانونا، اضافة الى ان تقدير العقوبة يخضع لسلطان محكمة الاساس ضمن حدود النص القانوني، وكذلك مسألة منح الاسباب التخفيفية من عدمها، ولا يخضع ذلك لرقابة المحكمة العليا، ما يوجب رد السبب التمييزي الوحيد.