Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- منيمنة، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه في الجرائم التي ادين بها المستدعي سندا لجنايتي المادة 639 و639/640 عقوبات، وفي جنحتي المادتين 72 و73 اسلحة، لا يرتب القانون اي اثر قانوني لجهة العقوبة المنصوص عليها قانونا، اضافة الى ان تقدير العقوبة يخضع لسلطان محكمة الاساس ضمن حدود النص القانوني، وكذلك مسألة منح الاسباب التخفيفية من عدمها، ولا يخضع ذلك لرقابة المحكمة العليا، ما يوجب رد السبب التمييزي الوحيد.