19/02/2018
شورى حكم رقم : 449 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 449/2018
- التاريخ
- 19/02/2018
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، ارزوني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني برفض قبول استقالة الجهة المستدعية واحالته على التقاعد برتبة عميد، استنادا الى احكام المادة السابعة من القانون رقم 169/2011، بعد ان تبين للمجلس انه استنادا للمادة 35 من قانون الضابطة الجمركية فان اعلى رتبة يصل اليها الضابط الجمركي في الخدمة الفعلية هي رتبة عقيد، ولا يوجد بالتالي رتبة عميد. وبالتالي فان اضافة رتبة عميد الى سلسلة رتب الضباط في الضابطة الجمركية يجب ان يتم بقانون خاص يعدل المادة 35 المتقدم ذكرها، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم، واستطرادا رد الدفع بانتفاء مبدأ المساواة لاختلاف النص القانوني الذي يسند اليه المستدعي مراجعته عن النص القانوني للحالة المقارنة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 7 تعديل المواد 10 و21 و23 و24 و41 و48 و51 و91 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) تعديل المواد 10 و21 و23 و24 و41 و48 و51 و91 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)
- مادة رقم 35 وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1184 تاريخ 20-4-1978 الرامي الى تنظيم الضابطة الجمركية موضع التنفيذ تنظيم الضابطة الجمركية