Rulings

State Council 19/02/2018

شورى حكم رقم : 449 /2018

Court
شورى
Number
449/2018
Date
19/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني برفض قبول استقالة الجهة المستدعية واحالته على التقاعد برتبة عميد، استنادا الى احكام المادة السابعة من القانون رقم 169/2011، بعد ان تبين للمجلس انه استنادا للمادة 35 من قانون الضابطة الجمركية فان اعلى رتبة يصل اليها الضابط الجمركي في الخدمة الفعلية هي رتبة عقيد، ولا يوجد بالتالي رتبة عميد. وبالتالي فان اضافة رتبة عميد الى سلسلة رتب الضباط في الضابطة الجمركية يجب ان يتم بقانون خاص يعدل المادة 35 المتقدم ذكرها، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم، واستطرادا رد الدفع بانتفاء مبدأ المساواة لاختلاف النص القانوني الذي يسند اليه المستدعي مراجعته عن النص القانوني للحالة المقارنة.

Cited

Texts it relies on