الأحكام

14/05/2018

شورى حكم رقم : 829 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
829/2018
التاريخ
14/05/2018
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
نون، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الطعن في القرارات الصريحة الصادرة عن الادارة لا يستوجب ربط النزاع، وان ربط النزاع مع الادارة في شأن قرار صريح صادر عنها، يعتبر مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة. وبالاستناد الى ما ورد في تقرير الخبير، وبعد الاطلاع على الترخيص وخرائطه، تبين ان الترخيص جاء مطابقا لقوانين البناء المرعية الاجراء، وبالتالي وبعد موافقة الدوائر الفنية المختصة، يقتضي على البلدية اعطاء رخصة الاشغال التي هي من القرارات الادارية الفردية الاعتراضية.

وان القرار المطعون فيه الذي قضى باعطاء رخصة اشغال على اساس ان الطابق السفلي الاول هو مرآب لخدمة البناء خلافا لترخيص البناء، يكون مخالفا للاحكام القانونية ومستوجبا الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها