Rulings

State Council 14/05/2018

شورى حكم رقم : 829 /2018

Court
شورى
Number
829/2018
Date
14/05/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

ان الطعن في القرارات الصريحة الصادرة عن الادارة لا يستوجب ربط النزاع، وان ربط النزاع مع الادارة في شأن قرار صريح صادر عنها، يعتبر مراجعة ادارية من شأنها قطع مهلة المراجعة وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة. وبالاستناد الى ما ورد في تقرير الخبير، وبعد الاطلاع على الترخيص وخرائطه، تبين ان الترخيص جاء مطابقا لقوانين البناء المرعية الاجراء، وبالتالي وبعد موافقة الدوائر الفنية المختصة، يقتضي على البلدية اعطاء رخصة الاشغال التي هي من القرارات الادارية الفردية الاعتراضية.

وان القرار المطعون فيه الذي قضى باعطاء رخصة اشغال على اساس ان الطابق السفلي الاول هو مرآب لخدمة البناء خلافا لترخيص البناء، يكون مخالفا للاحكام القانونية ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on