16/11/2017
شورى حكم رقم : 178 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 178/2017
- التاريخ
- 16/11/2017
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- مداح، المجذوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بما انه تم دمج مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار بموجب القانون رقم 295/2001، فان طلب مجلس الانماء والاعمار بتصحيح الخصومة مستوجب القبول.
ان دفع الرسوم القضائية عن المبالغ المطالب بها شرط لسماع الدعوى في الشكل.
ان الالتزام بتنفيذ اشغال والحاصل بين مجلس الانماء والاعمار والمتعهد توقف بسبب حوادث غير مرتقبة، وبتأثير عوامل خارجية لا دخل للفريقين المتعاقدين فيها.
ان عقد الالتزام عند توقيعه يخضع لمبدأ التوازن المالي، ويتوجب التعويض على الملتزم عن الاعباء والخسائر غير المتوقعة التي تخل بالتوازن المالي.
وبما ان الخسائر والاعباء غير المرتقبة والتي اثرت على تنفيذ العقد واردة في تقرير لجنة الخبراء، وان لجنة الخبراء قد تحققت من الزيادات في اسعار الاشغال والمواد والعملة، لذا يقتضي تحديد التعويض وفقا لذلك.