Rulings

State Council 16/11/2017

شورى حكم رقم : 178 /2017

Court
شورى
Number
178/2017
Date
16/11/2017
President
دعد شديد
Members
مداح، المجذوب
Source
Lebanese University

بما انه تم دمج مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار بموجب القانون رقم 295/2001، فان طلب مجلس الانماء والاعمار بتصحيح الخصومة مستوجب القبول.

ان دفع الرسوم القضائية عن المبالغ المطالب بها شرط لسماع الدعوى في الشكل.

ان الالتزام بتنفيذ اشغال والحاصل بين مجلس الانماء والاعمار والمتعهد توقف بسبب حوادث غير مرتقبة، وبتأثير عوامل خارجية لا دخل للفريقين المتعاقدين فيها.

ان عقد الالتزام عند توقيعه يخضع لمبدأ التوازن المالي، ويتوجب التعويض على الملتزم عن الاعباء والخسائر غير المتوقعة التي تخل بالتوازن المالي.

وبما ان الخسائر والاعباء غير المرتقبة والتي اثرت على تنفيذ العقد واردة في تقرير لجنة الخبراء، وان لجنة الخبراء قد تحققت من الزيادات في اسعار الاشغال والمواد والعملة، لذا يقتضي تحديد التعويض وفقا لذلك.