State Council 16/11/2017
شورى حكم رقم : 178 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 178/2017
- Date
- 16/11/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، المجذوب
- Source
- Lebanese University
بما انه تم دمج مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بمجلس الانماء والاعمار بموجب القانون رقم 295/2001، فان طلب مجلس الانماء والاعمار بتصحيح الخصومة مستوجب القبول.
ان دفع الرسوم القضائية عن المبالغ المطالب بها شرط لسماع الدعوى في الشكل.
ان الالتزام بتنفيذ اشغال والحاصل بين مجلس الانماء والاعمار والمتعهد توقف بسبب حوادث غير مرتقبة، وبتأثير عوامل خارجية لا دخل للفريقين المتعاقدين فيها.
ان عقد الالتزام عند توقيعه يخضع لمبدأ التوازن المالي، ويتوجب التعويض على الملتزم عن الاعباء والخسائر غير المتوقعة التي تخل بالتوازن المالي.
وبما ان الخسائر والاعباء غير المرتقبة والتي اثرت على تنفيذ العقد واردة في تقرير لجنة الخبراء، وان لجنة الخبراء قد تحققت من الزيادات في اسعار الاشغال والمواد والعملة، لذا يقتضي تحديد التعويض وفقا لذلك.