الأحكام

26/01/2017

شورى حكم رقم : 280 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
280/2017
التاريخ
26/01/2017
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
مداح، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة انه لا حاجة لارفاق نسخة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه، طالما انه قد تم نشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي يمكن لفرقاء الدعوى وكذلك للمحكمة التحقق من وجوده ومن مضمونه لمجرد الاطلاع على الجريدة الرسمية، ما يقتضي معه رد الدفع برد الدعوى شكلا لعدم ارفاق الجهة المستدعية لنسخة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه.

وقرر مجلس شورى الدولة كذلك ان مهلة الطعن بمراسيم الاستملاك سندا للمادة الخامسة من القانون رقم 58/91 تبدأ بعد قيام الادارة طالبة الاستملاك بمختلف اجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا، وليس من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية فقط.

كما قرر المجلس رد المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة، بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم المطعون فيه قد صدر استنادا الى نصوص قانونية تبرره، وبالتالي يكون مستوفيا للاصول الواجب اتباعها لتقرير اتخاذه، ويكون الادلاء بتجاوز حد السلطة في غير موقعه القانوني، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها