الأحكام

01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/2018
التاريخ
01/02/2018
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا لجهة الشق الاخير من القرار المطعون فيه المتعلق بالسبب المبني على المادة 489 عقوبات فقرة 4، وقبوله شكلا للجهات الاخرى ورده اساسا لباقي الجهات، وذلك بعد ان تبين لها انه ليس من نصوص قانونية متعلقة بجرم الزنا تتعرض للمسألة التي يثيرها المدعي، لان المادة 381 اصول المحاكمات الجزائية حددت المسائل التي توجب تفويضا خاصا في وكالة المحامي، وليس بينها جرم الزنا.

كما تبين لها ان القرار المطعون فيه هو في محله القانوني ولم يخالف اي نص قانوني، وان ما ادلى به المستدعي من عدم صحة الشكوى وعدم ثبوتها بحقه كشريك بطرق الاثبات، هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا، ويقتضي رد ادلائه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها