Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
61/2018
Date
01/02/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب النقض شكلا لجهة الشق الاخير من القرار المطعون فيه المتعلق بالسبب المبني على المادة 489 عقوبات فقرة 4، وقبوله شكلا للجهات الاخرى ورده اساسا لباقي الجهات، وذلك بعد ان تبين لها انه ليس من نصوص قانونية متعلقة بجرم الزنا تتعرض للمسألة التي يثيرها المدعي، لان المادة 381 اصول المحاكمات الجزائية حددت المسائل التي توجب تفويضا خاصا في وكالة المحامي، وليس بينها جرم الزنا.

كما تبين لها ان القرار المطعون فيه هو في محله القانوني ولم يخالف اي نص قانوني، وان ما ادلى به المستدعي من عدم صحة الشكوى وعدم ثبوتها بحقه كشريك بطرق الاثبات، هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا، ويقتضي رد ادلائه.

Cited

Texts it relies on