الأحكام

02/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 197 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
197/2017
التاريخ
02/11/2017
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة احتساب مقدار النفقة المتوجبة شهريا على الاب عن كل ولد كما هو متفق عليه بموجب اتفاقية الخضانة حيث حسمت من المبلغ المتفق عليه الايام التي قضاها الاولاد مع والدهم بالاستناد الى افادة الام من دون سواها من المراجع الاخرى التي لم تجزم في تحديد الايام.

وصدقت الحكم المستأنف لجهة اعتبار ان اتفاقية الحضانة لم تلزم الام بشراء الادوية من صيدلية محددة ولا طلبها من المستأنف. وبان تسليم الولد لوالدته انفاذا للاتفاقية المصدقة بحكم روحي مع رفض الولد رؤيتها، امر يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ التي تنفذ الاحكام وفقا لمنطوقها، ويدخل في صلاحية محكمة اخرى مختصة في تعديل المشاهدة.

وقضت برد طلب المستأنف بمبلغ متوجب بذمة المستأنف عليها لتلميحه للطلب من دون ذكره في خانة طلباته.

وردت طلبه بالعطل والضرر بالاستناد للمواد 10 و11 و844 اصول محاكمات مدنية لعدم ثبوت تعسف استعمال حق المداعاة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها