Civil Court of Appeal 02/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 197 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 197/2017
- Date
- 02/11/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة احتساب مقدار النفقة المتوجبة شهريا على الاب عن كل ولد كما هو متفق عليه بموجب اتفاقية الخضانة حيث حسمت من المبلغ المتفق عليه الايام التي قضاها الاولاد مع والدهم بالاستناد الى افادة الام من دون سواها من المراجع الاخرى التي لم تجزم في تحديد الايام.
وصدقت الحكم المستأنف لجهة اعتبار ان اتفاقية الحضانة لم تلزم الام بشراء الادوية من صيدلية محددة ولا طلبها من المستأنف. وبان تسليم الولد لوالدته انفاذا للاتفاقية المصدقة بحكم روحي مع رفض الولد رؤيتها، امر يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ التي تنفذ الاحكام وفقا لمنطوقها، ويدخل في صلاحية محكمة اخرى مختصة في تعديل المشاهدة.
وقضت برد طلب المستأنف بمبلغ متوجب بذمة المستأنف عليها لتلميحه للطلب من دون ذكره في خانة طلباته.
وردت طلبه بالعطل والضرر بالاستناد للمواد 10 و11 و844 اصول محاكمات مدنية لعدم ثبوت تعسف استعمال حق المداعاة.
Cited