Rulings

Civil Court of Appeal 02/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 197 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
197/2017
Date
02/11/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة احتساب مقدار النفقة المتوجبة شهريا على الاب عن كل ولد كما هو متفق عليه بموجب اتفاقية الخضانة حيث حسمت من المبلغ المتفق عليه الايام التي قضاها الاولاد مع والدهم بالاستناد الى افادة الام من دون سواها من المراجع الاخرى التي لم تجزم في تحديد الايام.

وصدقت الحكم المستأنف لجهة اعتبار ان اتفاقية الحضانة لم تلزم الام بشراء الادوية من صيدلية محددة ولا طلبها من المستأنف. وبان تسليم الولد لوالدته انفاذا للاتفاقية المصدقة بحكم روحي مع رفض الولد رؤيتها، امر يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ التي تنفذ الاحكام وفقا لمنطوقها، ويدخل في صلاحية محكمة اخرى مختصة في تعديل المشاهدة.

وقضت برد طلب المستأنف بمبلغ متوجب بذمة المستأنف عليها لتلميحه للطلب من دون ذكره في خانة طلباته.

وردت طلبه بالعطل والضرر بالاستناد للمواد 10 و11 و844 اصول محاكمات مدنية لعدم ثبوت تعسف استعمال حق المداعاة.

Cited

Texts it relies on