الأحكام

21/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 210 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
210/2017
التاريخ
21/11/2017
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
الاتات، رحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية رد الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة 603 اصول محاكمات مدنية تجيز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يستأنف قرار الرفض بواسطة قلم القاضي الذي اصدره وذلك للاطلاع عليه للرجوع عنه او تعديله او احالته على محكمة الاستئناف بينما تبين للمحكمة بان المستأنفة مقدمة الطعن ليست المستدعية بداية ولم يصدر القرار المطعون فيه بناء على استدعائها بل بناء على طلب المستأ،ف عليه امام رئيس دائرة التنفيذ بمتابعة التنفيذ والترخيص لمأجور التنفيذ الاستعانة بالقوة العامة لاخلاء المأجور، فتكون المستأنفة من فئة الغير وكان عليها تقديم اعتراض على التنفيذ وليس استئناف قرار الرفض بواسطة رئيس دائرة التنفيذ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها