Civil Court of Appeal 21/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 210 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 210/2017
- Date
- 21/11/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- الاتات، رحال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية رد الاستئناف شكلا لمخالفته احكام المادة 603 اصول محاكمات مدنية تجيز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يستأنف قرار الرفض بواسطة قلم القاضي الذي اصدره وذلك للاطلاع عليه للرجوع عنه او تعديله او احالته على محكمة الاستئناف بينما تبين للمحكمة بان المستأنفة مقدمة الطعن ليست المستدعية بداية ولم يصدر القرار المطعون فيه بناء على استدعائها بل بناء على طلب المستأ،ف عليه امام رئيس دائرة التنفيذ بمتابعة التنفيذ والترخيص لمأجور التنفيذ الاستعانة بالقوة العامة لاخلاء المأجور، فتكون المستأنفة من فئة الغير وكان عليها تقديم اعتراض على التنفيذ وليس استئناف قرار الرفض بواسطة رئيس دائرة التنفيذ.
Cited