الأحكام

30/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
176/2017
التاريخ
30/05/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
خداج، العنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان امر المنازعة في صفة المدعي او في مصلحته للمثول كمدع شخصي في الدعوى الراهنة ليطالب بالازامات المدنية من رد او تعويض بسبب ضرر يدعي انه اصابه من جراء فعل المدعى عليه مقتصرا على الدعوى الشخصية المدنية بسبب اقتران القرار الظني الدرجة القطعية يكون مجال بحثه عند التطرق للدعوى المدنية الشخصية ولا يعود يتسم بسمة الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73/فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية الذي من شأنه ان يفضي الى عدم سماع دعوى الحق العام والى ردها شكلا وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها