Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
176/2017
Date
30/05/2017
President
جوزف سماحة
Members
خداج، العنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان امر المنازعة في صفة المدعي او في مصلحته للمثول كمدع شخصي في الدعوى الراهنة ليطالب بالازامات المدنية من رد او تعويض بسبب ضرر يدعي انه اصابه من جراء فعل المدعى عليه مقتصرا على الدعوى الشخصية المدنية بسبب اقتران القرار الظني الدرجة القطعية يكون مجال بحثه عند التطرق للدعوى المدنية الشخصية ولا يعود يتسم بسمة الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73/فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية الذي من شأنه ان يفضي الى عدم سماع دعوى الحق العام والى ردها شكلا وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on