Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2017
- Date
- 30/05/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، العنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان امر المنازعة في صفة المدعي او في مصلحته للمثول كمدع شخصي في الدعوى الراهنة ليطالب بالازامات المدنية من رد او تعويض بسبب ضرر يدعي انه اصابه من جراء فعل المدعى عليه مقتصرا على الدعوى الشخصية المدنية بسبب اقتران القرار الظني الدرجة القطعية يكون مجال بحثه عند التطرق للدعوى المدنية الشخصية ولا يعود يتسم بسمة الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73/فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية الذي من شأنه ان يفضي الى عدم سماع دعوى الحق العام والى ردها شكلا وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المطعون فيه.
Cited