الأحكام

23/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 214 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
214/2017
التاريخ
23/11/2017
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الاعتراض على التنفيذ امام رئيس دائرة التنفيذ لا يتم الا وفقا لاحكام المادة 829 اصول محاكمات مدنية والتي اولته صلاحية النظر في المشكلة التنفيذية المتعلقة باجراءات التنفيذ، مع حق تقرير وقف التنفيذ وتكليف المستشكل مراجعة محكمة الموضوع لاقامة دعوى في الاساس، وكل ذلك يفترض ان تكون المعاملة التنفيذية قائمة ولم تنته، اما وفي حال التنفيذ فان قرار رد المشكلة التنفيذية يكون مطابقا للقانون بعد ان تم التنفيذ وخرج امر النظر به عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ حتى ولو صدقت المحكمة العليا قرار محكمة الاساس بابطال التنفيذ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها