Rulings

Civil Court of Appeal 23/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 214 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
214/2017
Date
23/11/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الاعتراض على التنفيذ امام رئيس دائرة التنفيذ لا يتم الا وفقا لاحكام المادة 829 اصول محاكمات مدنية والتي اولته صلاحية النظر في المشكلة التنفيذية المتعلقة باجراءات التنفيذ، مع حق تقرير وقف التنفيذ وتكليف المستشكل مراجعة محكمة الموضوع لاقامة دعوى في الاساس، وكل ذلك يفترض ان تكون المعاملة التنفيذية قائمة ولم تنته، اما وفي حال التنفيذ فان قرار رد المشكلة التنفيذية يكون مطابقا للقانون بعد ان تم التنفيذ وخرج امر النظر به عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ حتى ولو صدقت المحكمة العليا قرار محكمة الاساس بابطال التنفيذ.

Cited

Texts it relies on