Civil Court of Appeal 23/11/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 214 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 214/2017
- Date
- 23/11/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الاعتراض على التنفيذ امام رئيس دائرة التنفيذ لا يتم الا وفقا لاحكام المادة 829 اصول محاكمات مدنية والتي اولته صلاحية النظر في المشكلة التنفيذية المتعلقة باجراءات التنفيذ، مع حق تقرير وقف التنفيذ وتكليف المستشكل مراجعة محكمة الموضوع لاقامة دعوى في الاساس، وكل ذلك يفترض ان تكون المعاملة التنفيذية قائمة ولم تنته، اما وفي حال التنفيذ فان قرار رد المشكلة التنفيذية يكون مطابقا للقانون بعد ان تم التنفيذ وخرج امر النظر به عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ حتى ولو صدقت المحكمة العليا قرار محكمة الاساس بابطال التنفيذ.
Cited