الأحكام

31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2017
التاريخ
31/05/2017
الرئيس
كارول غنطوس
الأعضاء
قسيس، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على اغفال القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية المعروفة تحت طائلة الابطال ومخالفة المواد 272 و236 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بعدم توقيع جميع صفحات الحكم من قبل هيئة المحكمة والكاتب وعدم تبلغه قائمة شهود الحق العام معتبرة ان هيئة المحكمة وقعت على كل ورقة هامش للحكم فضلا عن ان توقيع الهيئة في نهاية الحكم يكفي بذاته لان المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لم تشترط توقيع الهيئة على كل صفحات الحكم وانه يتبين من اوراق الدعوى ان الحكم المطعون فيه قد صدر بالاستناد الى عدة قرارات اتهام في ملفات عدة جرى ضمها الى بعضها وتثبت هذه الاوراق ان المتهم قد تبلغ بموجب وثائق خطية موقعة منه ومضمومة الى الملف قرارات الاتهام وقوائم شهود الحق العام على خلاف ما يدعيه.

واعتبرت المحكمة انه ليس هناك اي تشويه للوقائع باعتبار ان الحكم المطعون قد اورد بان ممثل النيابة العامة قد ترافع طالبا تطبيق مواد الاتهام فيه الامر الذي يتوافق مع طلب ممثل النيابة العامة بتكرار الادعاء واسباب الاتهام وترجمة له واعتبرت المحكمة ان مادة السيمو ليست من ضمن الادوية الموضوعة في السوق المحلس والمسجلة لدى وزارة الصحة ولا يطبق عليها قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وان هذا الدواء يحتوي على مادة الكوديين المخدرة الوارد ذكرها في الجدول الثاني الملحق بقانون المخدرات والمتعلق بالمواد الشديدة الخطورة وان خطر بيعه يعاقب عليه في المادة 125 مخدرات على النحو الذي توصل اليه الحكم المطعون فيه وان لا مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها