المادة 125
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمس وعشرين مليون الى مئة مليون ليرة:
1- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 11 (زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج مواد شديدة الخطورة) والحظر المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون بمختلف اشكاله وبالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
يعتبر القصد متوفرا عندما يكون الفاعل او الشريك او المتدخل عالما ان المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة.
2- كل من اقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون بمختلف اشكاله الواردة في المادة المذكورة او مخالفة الترخيص الذي يخوله القيام بالافعال المذكورة في هذه المادة وذلك بالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 330، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 73/2024
- تمييز جزائي 29/2024
- تمييز جزائي 27/2024
- تمييز جزائي 30/2023
- تمييز جزائي 34/2023
- تمييز جزائي 60/2022
- تمييز جزائي 61/2022
- تمييز جزائي 82/2021
- تمييز جزائي 84/2021
- تمييز جزائي 119/2021
- محكمة الجنايات 1/2021
- محكمة الجنايات 1/2021
- محكمة الجنايات/2021
- محكمة الجنايات 564/2021
- محكمة الجنايات 544/2021
- محكمة الجنايات 541/2021
- محكمة الجنايات 542/2021
- تمييز جزائي 34/2021
- محكمة الجنايات 225/2021
- تمييز جزائي 32/2021
- تمييز جزائي 22/2021
- محكمة الجنايات 162/2021
- محكمة الجنايات 80/2021
- محكمة الجنايات 70/2021
- تمييز جزائي 248/2020