الأحكام

12/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 186 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
186/2017
التاريخ
12/10/2017
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف لعدم مخالفة احكام المادتين 111 موجبات وعقود و866 اصول محاكمات مدنية، لانه يعود لرئيس دائرة التنفيذ الغاء الحجز الاحتياطي اذا ما توافرت لديه الادلة التي ترجح وجود الدين حتى ولو لم يكن ثابتا سندا او بحكم يتمتع بقوة القضية المحكوم بها، وله في سبيل ذلك ان يتحقق من اسباب ثبوت الدين الراجح نافيا احتمالية انعدامه.

وقضت بان المطالبة بوضع اشارة قيد احتياطي بسبب المطالبة بتعويض عن اخلال المستأنف عليه بتنفيذ شطب وترقين اشارة الدعوى هو متفق عليه تعاقدا من دون تحديد الاضرار، وماهيتها وحجمها، يحول دون تقدير الدين الناتج عن ذاك التعويض ويؤدي الى عدم ترجيحه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها