Rulings

Civil Court of Appeal 12/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 186 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
186/2017
Date
12/10/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف لعدم مخالفة احكام المادتين 111 موجبات وعقود و866 اصول محاكمات مدنية، لانه يعود لرئيس دائرة التنفيذ الغاء الحجز الاحتياطي اذا ما توافرت لديه الادلة التي ترجح وجود الدين حتى ولو لم يكن ثابتا سندا او بحكم يتمتع بقوة القضية المحكوم بها، وله في سبيل ذلك ان يتحقق من اسباب ثبوت الدين الراجح نافيا احتمالية انعدامه.

وقضت بان المطالبة بوضع اشارة قيد احتياطي بسبب المطالبة بتعويض عن اخلال المستأنف عليه بتنفيذ شطب وترقين اشارة الدعوى هو متفق عليه تعاقدا من دون تحديد الاضرار، وماهيتها وحجمها، يحول دون تقدير الدين الناتج عن ذاك التعويض ويؤدي الى عدم ترجيحه.

Cited

Texts it relies on