الأحكام

02/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 201 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
201/2017
التاريخ
02/11/2017
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
الاتاث، رحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول طلب استئناف القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ، شكلا، لانه صدر من دون ابلاغ المنفذ عليها فيكون قد صدر بالصورة الرجائية وان كانت المنفذ عليها طلبت على المحضر متابعة التنفيذ.

وقضت برد الاستئناف في الاساس لعدم مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 850 اصول محاكمات مدنية التي اوجبت لكي يقرر رئيس دائرة التنفيذ وفق التنفيذ حكما ان يتم الادعاء بتزوير السند المطلوب انفاذه امام المحاكم الجزائية حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم، لكن الادعاء الجزائي ا لمبرز في الملف ينصب على القيام بمناورات احتيالية للاستيلاء على مبلغ يعتبر جزءا من قيمة السند موضوع التنفيذ وبالتالي لا يكون هذا الفعل من قبيل التزوير المطلوب، ولا يكون رئيس دائرة التنفيذ بقبوله بعدم توافر هذا الادعاء المنصوص عليه في المادة 850 اصول محاكمات مدنية، قد خالف اختصاصه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها