Rulings

Civil Court of Appeal 02/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 201 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
201/2017
Date
02/11/2017
President
رنده حروق
Members
الاتاث، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول طلب استئناف القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ، شكلا، لانه صدر من دون ابلاغ المنفذ عليها فيكون قد صدر بالصورة الرجائية وان كانت المنفذ عليها طلبت على المحضر متابعة التنفيذ.

وقضت برد الاستئناف في الاساس لعدم مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 850 اصول محاكمات مدنية التي اوجبت لكي يقرر رئيس دائرة التنفيذ وفق التنفيذ حكما ان يتم الادعاء بتزوير السند المطلوب انفاذه امام المحاكم الجزائية حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم، لكن الادعاء الجزائي ا لمبرز في الملف ينصب على القيام بمناورات احتيالية للاستيلاء على مبلغ يعتبر جزءا من قيمة السند موضوع التنفيذ وبالتالي لا يكون هذا الفعل من قبيل التزوير المطلوب، ولا يكون رئيس دائرة التنفيذ بقبوله بعدم توافر هذا الادعاء المنصوص عليه في المادة 850 اصول محاكمات مدنية، قد خالف اختصاصه.

Cited

Texts it relies on