الأحكام

23/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
168/2017
التاريخ
23/05/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه اذ اعتبر ان فعل المميزة بقيامها بتسهيل تعاطي حشيشة الكيف من سائر الظنينات منطبقا على نص المادة 126 مخدرات تكون قد عنت بوضوح البند الثاني من هذا النص بشكل لا لبس فيه ويما يمكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها اصولا على حسن تطبيق هذا البند وتفسيره على ما نسب الى المدعى عليها المستدعية من فعل جرمي في ضوء التحقيقات المجراة في القضية على خلاف ما تدعيه المستدعية من عدم تحديد اي فقرة من المادة 126 مخدرات والخطأ في تفسير وتطبيق هذه المادة .

وان الهيئة الاتهامية استندت الى ما جاء من معطيات في التحقيق وافادات ولا سيما مضمون افادة كل من المميزة والظنينة والحشيشة المضبوطة مع هذه الاخيرة لدى توقيفها وبانها استحصلت عليها مما تبقى من الحشيشة التي اخذتها من المميزة وتعاطتها معها في منزلها وما ورد في التحقيق على لسان سائر الاظناء للقول بان المميزة كانت تضيف حشيشة الكيف لكل من الظنينات في جلسات التعاطي وبالتالي لاعتبار فعلها من قبيل تسهيل تعاطي الحشيشة للغير وليس من قبيل الترويج وان الهيئة الاتهامية احسنت تطبيق نص المادة 126 مخدرات وتفسيره وبينت بشكل كاف الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي توصلت اليه فلا يؤخذ على القرار عدم التعليل او النقص فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها