Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
168/2017
Date
23/05/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه اذ اعتبر ان فعل المميزة بقيامها بتسهيل تعاطي حشيشة الكيف من سائر الظنينات منطبقا على نص المادة 126 مخدرات تكون قد عنت بوضوح البند الثاني من هذا النص بشكل لا لبس فيه ويما يمكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها اصولا على حسن تطبيق هذا البند وتفسيره على ما نسب الى المدعى عليها المستدعية من فعل جرمي في ضوء التحقيقات المجراة في القضية على خلاف ما تدعيه المستدعية من عدم تحديد اي فقرة من المادة 126 مخدرات والخطأ في تفسير وتطبيق هذه المادة .

وان الهيئة الاتهامية استندت الى ما جاء من معطيات في التحقيق وافادات ولا سيما مضمون افادة كل من المميزة والظنينة والحشيشة المضبوطة مع هذه الاخيرة لدى توقيفها وبانها استحصلت عليها مما تبقى من الحشيشة التي اخذتها من المميزة وتعاطتها معها في منزلها وما ورد في التحقيق على لسان سائر الاظناء للقول بان المميزة كانت تضيف حشيشة الكيف لكل من الظنينات في جلسات التعاطي وبالتالي لاعتبار فعلها من قبيل تسهيل تعاطي الحشيشة للغير وليس من قبيل الترويج وان الهيئة الاتهامية احسنت تطبيق نص المادة 126 مخدرات وتفسيره وبينت بشكل كاف الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي توصلت اليه فلا يؤخذ على القرار عدم التعليل او النقص فيه.

Cited

Texts it relies on