الأحكام

31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2017
التاريخ
31/05/2017
الرئيس
كارول غنطوس
الأعضاء
قسيس، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لمحكمة الاساس ان تأخذ بافادات شهود وان تهمل افادات اخرى وذلك تبعا لما تجده في هذه الافادات من جدية وصدقيه ولتقاطعها مع الادلة والمعطيات والقرائن الاخرى في الملف وقد استندت المحكمة لادانة المستدعي على تناقض اقواله لناحية مكان تواجده ليلة الجريمة ولناحية معرفته بالمدعي ولناحية القائه الحجارة التي تقاطعت مع اقوال الشاهد والمدعي الشخصي بالاضافة الى تقرير الطبيب الشرعي وبالتالي لا مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه وتفسيره او اغفالا للقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا سيما المادة 34 من القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر لثبوت حضور والد المستدعي المتهم بجناية التحقيق الاولي معه كما هو ثابت من محضر التحقيق الاولي واعتبرت المحكمة ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الاساس في ضوء معطيات الملف ولا سيما الضرر الحاصل وان المنازعة بقيمة هذا التعويض لا يشكل سببا للنقض وان ادلاء المستدعي يكون فعله هو من قبيل الدفاع عن النفس مردود طالما لم يتذرع به امام محكمة الاساس وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد استدعاء التمييز في الاساس وابرام القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها