Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
122/2017
Date
31/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لمحكمة الاساس ان تأخذ بافادات شهود وان تهمل افادات اخرى وذلك تبعا لما تجده في هذه الافادات من جدية وصدقيه ولتقاطعها مع الادلة والمعطيات والقرائن الاخرى في الملف وقد استندت المحكمة لادانة المستدعي على تناقض اقواله لناحية مكان تواجده ليلة الجريمة ولناحية معرفته بالمدعي ولناحية القائه الحجارة التي تقاطعت مع اقوال الشاهد والمدعي الشخصي بالاضافة الى تقرير الطبيب الشرعي وبالتالي لا مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه وتفسيره او اغفالا للقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا سيما المادة 34 من القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر لثبوت حضور والد المستدعي المتهم بجناية التحقيق الاولي معه كما هو ثابت من محضر التحقيق الاولي واعتبرت المحكمة ان تقدير التعويض يعود لمحكمة الاساس في ضوء معطيات الملف ولا سيما الضرر الحاصل وان المنازعة بقيمة هذا التعويض لا يشكل سببا للنقض وان ادلاء المستدعي يكون فعله هو من قبيل الدفاع عن النفس مردود طالما لم يتذرع به امام محكمة الاساس وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد استدعاء التمييز في الاساس وابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on