الأحكام

05/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 172 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
172/2017
التاريخ
05/10/2017
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب استئخار البت بالدعوى لوجود دعوى جزائية مقامة من المستأنف ضد شقيقه بجرم الاحتيال وانتحال الصفة عملا بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق لثبوت وجود وكالة عقارية لهذا الاخير تجيز له التأجير وقبض البدلات والاقرار بانه قبض البدلات من المستأنف.

وقضت المحكمة بان الحكم المطعون فيه جاء في محله القانوني لجهة الزام المستأنف تسديد بدل المثل لغاية استلام المدعين مفاتيح المأجور بموجب قرار قاضي العجلة كما هو ثابت من اقرار المستأنف المبرز في لائحته الجوابية.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة احكام المادة 310 موجبات وعقود لعدم اثبات المستأنف تسديد البدلات المتوجبة عليه كما هو ثابت من عقد الايجار.

وقضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المواد 544 و547 و548 و552 موجبات وعقود لان المستأنف لم يثبت وجود عيوب في المأجور انقصت من الانتفاع به وجعلته غير صالح للاستعمال ولم تأخذ باقوال المستأنف لجهة وجوب احترام موجب الضمان وحسن النية لعدم ثبوت مخالفتها اذ لم يثبت ابلاغ المستأنف للمؤجر وجود عيوب ووجوب القيام باية اصلاحات بل كان يوقع العقود من دون تحفظ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها