Rulings

Civil Court of Appeal 05/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 172 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
172/2017
Date
05/10/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلب استئخار البت بالدعوى لوجود دعوى جزائية مقامة من المستأنف ضد شقيقه بجرم الاحتيال وانتحال الصفة عملا بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق لثبوت وجود وكالة عقارية لهذا الاخير تجيز له التأجير وقبض البدلات والاقرار بانه قبض البدلات من المستأنف.

وقضت المحكمة بان الحكم المطعون فيه جاء في محله القانوني لجهة الزام المستأنف تسديد بدل المثل لغاية استلام المدعين مفاتيح المأجور بموجب قرار قاضي العجلة كما هو ثابت من اقرار المستأنف المبرز في لائحته الجوابية.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة احكام المادة 310 موجبات وعقود لعدم اثبات المستأنف تسديد البدلات المتوجبة عليه كما هو ثابت من عقد الايجار.

وقضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المواد 544 و547 و548 و552 موجبات وعقود لان المستأنف لم يثبت وجود عيوب في المأجور انقصت من الانتفاع به وجعلته غير صالح للاستعمال ولم تأخذ باقوال المستأنف لجهة وجوب احترام موجب الضمان وحسن النية لعدم ثبوت مخالفتها اذ لم يثبت ابلاغ المستأنف للمؤجر وجود عيوب ووجوب القيام باية اصلاحات بل كان يوقع العقود من دون تحفظ.

Cited

Texts it relies on