26/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 211/2017
- التاريخ
- 26/04/2017
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه لاقدامه عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين بالتسبب بايذاء المدعي وتعطيله 3 اشهر مخالفا المادة 31 من قانون السير التي اوجبت عليه التنبه عند اقترابه من تقاطع طرق وان يتثبت من ان المعبر الذي ينوي قطعه حرا مما يشكل جنحة المادة 347 من قانون السير.
مُستشهد به