الأحكام

26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
211/2017
التاريخ
26/04/2017
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه لاقدامه عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين بالتسبب بايذاء المدعي وتعطيله 3 اشهر مخالفا المادة 31 من قانون السير التي اوجبت عليه التنبه عند اقترابه من تقاطع طرق وان يتثبت من ان المعبر الذي ينوي قطعه حرا مما يشكل جنحة المادة 347 من قانون السير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها