Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
211/2017
Date
26/04/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه لاقدامه عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين بالتسبب بايذاء المدعي وتعطيله 3 اشهر مخالفا المادة 31 من قانون السير التي اوجبت عليه التنبه عند اقترابه من تقاطع طرق وان يتثبت من ان المعبر الذي ينوي قطعه حرا مما يشكل جنحة المادة 347 من قانون السير.

Cited

Texts it relies on