Criminal Court of Appeal 26/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 211/2017
- Date
- 26/04/2017
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه لاقدامه عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين بالتسبب بايذاء المدعي وتعطيله 3 اشهر مخالفا المادة 31 من قانون السير التي اوجبت عليه التنبه عند اقترابه من تقاطع طرق وان يتثبت من ان المعبر الذي ينوي قطعه حرا مما يشكل جنحة المادة 347 من قانون السير.
Cited