الأحكام

29/06/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 340 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
340/2017
التاريخ
29/06/2017
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئسناف ان استئناف الحكم من المدعي الشخصي ينشره امامها بشقه المدني فقط سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية الا انه يبقى لها ان تنظر بمدى تحقق العناصر الجرمية تمهيدا للتحكم بالحقوق الناتجة عنها.

وردت الاستئناف اساسا بعد ان اعتبرت ان جرم التزوير غير متوافر في ظل عدم حصول اي تحريف في المستند المدعى تزويره مع العلم ان استناد الخبير الى مستند تبين انه لا يعود للمأجور موضوع المهمة لا يؤلف جرم التزوير المقصود قانونا بالمواد المدعى بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها