Criminal Court of Appeal 29/06/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 340 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 340/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئسناف ان استئناف الحكم من المدعي الشخصي ينشره امامها بشقه المدني فقط سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية الا انه يبقى لها ان تنظر بمدى تحقق العناصر الجرمية تمهيدا للتحكم بالحقوق الناتجة عنها.
وردت الاستئناف اساسا بعد ان اعتبرت ان جرم التزوير غير متوافر في ظل عدم حصول اي تحريف في المستند المدعى تزويره مع العلم ان استناد الخبير الى مستند تبين انه لا يعود للمأجور موضوع المهمة لا يؤلف جرم التزوير المقصود قانونا بالمواد المدعى بها.
Cited