Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 340 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
340/2017
Date
29/06/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئسناف ان استئناف الحكم من المدعي الشخصي ينشره امامها بشقه المدني فقط سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية الا انه يبقى لها ان تنظر بمدى تحقق العناصر الجرمية تمهيدا للتحكم بالحقوق الناتجة عنها.

وردت الاستئناف اساسا بعد ان اعتبرت ان جرم التزوير غير متوافر في ظل عدم حصول اي تحريف في المستند المدعى تزويره مع العلم ان استناد الخبير الى مستند تبين انه لا يعود للمأجور موضوع المهمة لا يؤلف جرم التزوير المقصود قانونا بالمواد المدعى بها.

Cited

Texts it relies on