الأحكام

27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
227/2017
التاريخ
27/04/2017
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة الاستئناف المستأنفة بجرم المادة 1 مرسوم إشتراعي 156/83 بعد ان استثبتت من ان ارادتهما انصرفت الى توقيع عقد البيع الذي تضمن ثمنا مغايرا للحقيقة والذي لا يبرره سوى ارادة التملص من دفع جزء من الرسم العقاري.

وصححت المحكمة الوصف الجرمي في الدعوى الحاضرة فطبقت المادة 1 مرسوم إشتراعي 156/83 وهو النص الخاص بدل النص العام وهو المادة 770 عقوبات.

واخيرا اعتبرت جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه المنصوص عليهما في المادة 2 قانون 623 تاريخ 23/04/1997 غير متوافرة وانما صدقت الحكم الابتدائي لجهة الغرامة المالية المحكوم بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها