27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 227/2017
- التاريخ
- 27/04/2017
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت محكمة الاستئناف المستأنفة بجرم المادة 1 مرسوم إشتراعي 156/83 بعد ان استثبتت من ان ارادتهما انصرفت الى توقيع عقد البيع الذي تضمن ثمنا مغايرا للحقيقة والذي لا يبرره سوى ارادة التملص من دفع جزء من الرسم العقاري.
وصححت المحكمة الوصف الجرمي في الدعوى الحاضرة فطبقت المادة 1 مرسوم إشتراعي 156/83 وهو النص الخاص بدل النص العام وهو المادة 770 عقوبات.
واخيرا اعتبرت جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه المنصوص عليهما في المادة 2 قانون 623 تاريخ 23/04/1997 غير متوافرة وانما صدقت الحكم الابتدائي لجهة الغرامة المالية المحكوم بها.
مُستشهد به