Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 227 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
227/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف المستأنفة بجرم المادة 1 مرسوم إشتراعي 156/83 بعد ان استثبتت من ان ارادتهما انصرفت الى توقيع عقد البيع الذي تضمن ثمنا مغايرا للحقيقة والذي لا يبرره سوى ارادة التملص من دفع جزء من الرسم العقاري.

وصححت المحكمة الوصف الجرمي في الدعوى الحاضرة فطبقت المادة 1 مرسوم إشتراعي 156/83 وهو النص الخاص بدل النص العام وهو المادة 770 عقوبات.

واخيرا اعتبرت جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه المنصوص عليهما في المادة 2 قانون 623 تاريخ 23/04/1997 غير متوافرة وانما صدقت الحكم الابتدائي لجهة الغرامة المالية المحكوم بها.

Cited

Texts it relies on