الأحكام

11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/2018
التاريخ
11/01/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
سليمان، حبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب اعادة المحاكمة المبني على ابراز طالب الاعادة لشهادتين خطيتين منظمتين من شخصين اعتبرهما جديدتين، ومن شأنهما ان تشكلا دليلا كافيا يثبت ان فعل المستدعي المتمثل ببيع مصاغ زوجته المسلم اليه على سبيل الامانة من دون علمها ليس جرما، معتبرة ان هذين المستندين لا يتمتعان باي جدية يمكن معها اعتبارهما دليلا يحتمل معه بصورة جدية اعلان براءة المستدعي من جرم المادة 671 عقوبات، فضلا عن ان الحكم المذهبي الذي يشير اليه المستدعي لا علاقة له بالدعوى الجزائية المنتهية بالحكم المطعون فيه.

ومن الثابت انه يعود للمحكمة الجزائية وحدها ان تبحث في مدى توافر عناصر الجرم المدعى به، ولا يمكن بالتالي لهذا الحكم المذهبي ان يشكل المستند المجهول في اثناء المحاكمة الجزائية بمعنى الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، لانه لم يكن لهذا الحكم اي تأثير في مسألة الادانة او البراءة في الدعوى الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها