النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 671

المادة 671

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل من تصرف بمبلغ من المال او باشياء اخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو يعلم او كان يجب ان يعلم انه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار, يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تنقص الغرامة عن خمسين الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 671 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/671/