22/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 216/2017
- التاريخ
- 22/06/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول واعتبرت ان المميز امهل لحضور وكيله القانوني في الجلسة الاولى فلا يكون ثمة مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية. وبعدها كان المميز موافقا على السير بالمحاكمة من دون محام الذي عاد وحضر معه بعدها، فتكون حقوق الدفاع قد تأمنت ولا مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى ان حق الاستعانة بمحام يجب ان يمارس ضمن القانون لا ان يكون وسيلة لاطالة امد المحاكمة.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني واعتبرت ان الحكم قد احسن تطبيق القانون، فاستعرض الوقائع واستنتج منها مشاركة المميز في السرقة وجرمه سندا للمادتين 639 و640 عقوبات، واعتبره شريكا في سرقة الدراجة النارية والمادة 638 عقوبات، وأدغمت العقوبتان. واعتبرت المحكمة ان تقييم الوقائع يعود لسلطان المحكمة المطلق ما لم يحصل تشويه للوقائع، الامر غير الحاصل هنا.
ان تواجد المتهم على مسرح الجريمة والمساهمة في الاستيلاء على المسروقات يجعل منه شريكا في الجرم سندا للمادة 212/213 عقوبات.
كما ان السرقة في مكان مقفل بعد الدخول اليه بالكسر والخلع تصنف سرقة موصوفة تعاقب عليها المادة 639 عقوبات، وان الليل يعتبر ظرفا مشددا وان قيمة المسروقات غير معوّل عليها لتحديد العقوبة، كما ان الدافع للسرقة ليس هو ما يعطي الجريمة الوصف القانوني المناسب.
واعتبرت محكمة التمييز ان عدم وجود اسبقيات جرمية يمنع وجود طرف التكرار المشدد للعقوبة، وان المميز قد استفاد من تدبير رحيم خلافا لادلاءاته وهو ادغام العقوبات والاسباب التخفيفية التي منحت له. واخيرا ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 212 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات