المادة 235
يجب ان يدون في محضر المحاكمة, في مستهل كل جلسة, اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وان يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة, على المحضر في نهاية كل جلسة.
اذ أغفل احدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة.
تدون في المحضر جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 33، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 82/2021
- تمييز جزائي 135/2021
- تمييز جزائي 68/2021
- تمييز جزائي 20/2021
- تمييز جزائي 211/2020
- تمييز جزائي 196/2020
- تمييز جزائي 173/2020
- تمييز جزائي 161/2020
- تمييز جزائي 60/2020
- تمييز جزائي 49/2020
- تمييز جزائي 316/2019
- تمييز جزائي 276/2019
- تمييز جزائي 138/2019
- تمييز جزائي 101/2019
- تمييز جزائي 92/2019
- تمييز جزائي 224/2018
- تمييز جزائي 155/2018
- تمييز جزائي 153/2018
- تمييز جزائي 117/2018
- تمييز جزائي 303/2017
- تمييز جزائي 269/2017
- تمييز جزائي 216/2017
- تمييز جزائي 199/2017
- تمييز جزائي 190/2017
- تمييز جزائي 100/2017