النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 235

المادة 235

يجب ان يدون في محضر المحاكمة, في مستهل كل جلسة, اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وان يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة, على المحضر في نهاية كل جلسة.

اذ أغفل احدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة.

تدون في المحضر جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.

المادة 235 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/235/